السيد محمد تقي المدرسي
82
عقود العين وعقود الضمان
ألف - أن يكون الدَيْن المضمون محدداً ، فلا يصح أن يضمن أحد بعض ديون الشخص من دون تحديد . بلى يجوز أن يضمن ديونه المعلومة عند الله ، والأولى في الضمان الإذني تحديده تجنباً للغرر . باء - أن يكون المضمون عنه معيناً ، فلا يصح أن يضمن دين أحد المديونين . جيم - أن يكون المضمون له معيناً ، فلا يصح أن يضمن ديناً لأحد الأشخاص الدائنين على مديون معين . بلى يجوز أن يضمن كل ديونه على الناس أو كلما للناس عليه لأنه يتحدد بعدئذٍ .